ذي قار تسجل 4 إصابات جديدة بالحمى النزفية

كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة اليوم السبت، عن صدور قرار حكمٍ حضوريٍّ بحقِّ ضابطٍ في أحد الأجهزة الأمنيَّة، مفصحةً أنَّ الحكم صدر على خلفيَّة إقدام المُتَّهم على اقتراف جريمة الاختلاس.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء،أفادت بإصدار محكمة جنايات الكرخ/ الهيئة الثالثة حكماً حضورياً بحق “ضابط إداري” في جهاز مُكافحة الإرهاب، يقضي بالسجن (١٥) سنة.

وأضافت أنَّ “الحكم الحضوريَّ الصادر بحقِّ المدان؛ جاء استناداً إلى المادَّة (٣١٦) من قانون العقوبات، مُشيرةً إلى أنَّه أقدم على التلاعب واختلاس مُخصَّصات الخطورة الأمنيَّة لــ(مدرسة مكافحة الإرهاب) التابعة لجهاز مُكافحة الإرهاب.

وأشارت الى إنَّ “المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المُتحصَّلة في هذه القضيَّة، وصلت إلى القناعة التامَّة بمقصريَّة المُتَّهم، فقرَّرت الحكم عليه بالسجن لمُدَّة (١٥) سنة؛ استناداً لمقتضيات المادَّة الحكميَّة.

وكانت الهيئة قد أعلنت في الحادي عشر من نيسان الماضي عن صدور قرار حكمٍ بحبس مدير عام في جهاز مكافحة الإرهاب؛ على خلفيَّة عدم قيامه بإشعار الجهات المُختصَّة بحضور أحد المُتَّهمين الصادر بحقه أمر قبضٍ وفق أحكام المادة (٣١٦) من قانون العقوبات إلى داره. انتهى م4

شاهد أيضاً

العمل تعلن إطلاق رواتب متقاعدي العمال المضمونين لشهر كانون الثاني 2025

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، إطلاق رواتب العمال المتقاعدين المضمونين لشهر كانون الثاني …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *