قرار المحكمة الاتحادية: كردستان مُخالفة بالنفط والغاز وغيرها

حازم أحمد فضالة ||

قرأنا كلامًا يشير (تصوُّرًا) إلى أنَّ قرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن قانون النفط والغاز لإقليم كردستان؛ يتعلق (بالنفط) وحده دون الغاز، لأجل ذلك نشير إلى الآتي:
قرار المحكمة الاتحادية العليا ذو العدد (59 /اتحادية/2012 وموحدتها 110/اتحادية /2019) بتاريخ 15 /2 /2022 معتمدة على أحكام المواد (110 و111 و112 و115 و121 و130) من دستور جمهورية العراق لعام (2005)
الفقرة الحكمية، نذكر منها (١، ٤):
١- الحكم بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان رقم (22) لسنة 2007 وإلغائه لمخالفته أحكام المواد (110 و111 و112 و115 و121 و130) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005.
٤- إلزام حكومة إقليم كردستان بتمكين وزارة النفط العراقية وديوان الرقابة المالية الاتحادي بمراجعة كافة العقود النفطية المبرمة مع حكومة إقليم كردستان بخصوص تصدير النفط والغاز وبيعه لغرض تدقيقها وتحديد الحقوق المالية المترتبة بذمة حكومة إقليم كردستان من جراءها وأن يتم تحديد حصة الإقليم من الموازنة العامة وبالشكل الذي يضمن إيصال حقوق مواطني محافظات إقليم كردستان من الموازنة العامة الاتحادية وعدم تأخيرها بعد أن يتم تنفيذ كافة فقرات هذا القرار من قبل حكومة إقليم كردستان وإشعار الحكومة الاتحادية وديوان الرقابة المالية الاتحادي بذلك.
المواد الدستورية:
المادة 110
تختص السلطات الاتحادية بالاختصاصات الحصرية الاتية:
أولاً. رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي والتفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية وسياسات الاقتراض والتوقيع عليها وابرامها ورسم السياسة الاقتصادية والتجارية الخارجية السيادية.

المادة 111
النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات.
المادة 112
أولاً
تقوم الحكومة الاتحادية بادارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة على ان توزع وارداتها بشكل منصف يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد، مع تحديد حصة لمدة محددة للاقاليم المتضررة والتي حرمت منها بصورة مجحفة من قبل النظام
السابق والتي تضررت بعد ذلك بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد وينظم ذلك بقانون.
المادة 115
كل ما لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية يكون من صلاحية الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم والصلاحيات الاخرى المشتركة بين الحكومة الاتحادية والاقاليم تكون الأولوية فيها
لقانون الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم في حالة الخلاف بينهما.
المادة 121
أولاً
لسلطات الاقاليم الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وفقا لاحكام هذا الدستور،
باستثناء ما ورد فيه من اختصاصات حصرية للسلطات الاتحادية.
المادة 130
تبقى التشريعات النافذة معمولا بها،ما لم تلغ أو تعدل وفقا لاحكام هذا الدستور.
الخلاصة:
١- قرار المحكمة الاتحادية العليا، يشمل النفط والغاز وليس النفط وحده كما أُشيعَ! فهو (الحكم بعدم دستورية قانون النفط والغاز رقم ٢٢ لسنة ٢٠٠٧ لحكومة إقليم كردستان وإلغائه… )
٢- قرار المحكمة الاتحادية شمل مخالفات حكومة إقليم كردستان بتجاوزها على الاختصاصات الحصرية الخاصة بالسلطات الاتحادية المنصوص عليها بالدستور: المادة (١١٠) وكما ذكرت: المفاوضات، المعاهدات، الاتفاقيات الدولية والاقتراض… !
٣- ما ذكرته المحكمة الاتحادية في المادة (١١١) من الدستور: النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات.
٤- قرار المحكمة الاتحادية شمل مخالفة حكومة إقليم كردستان للمادة (١١٢/أولًا) للدستور، التي نصت على آلية استخراج النفط (والغاز)!
٥- نعتقد أنَّ الأمر لم ينته إلى هنا، وهناك مخالفات جسيمة ارتكبتها حكومة إقليم كردستان؛ سوف يراجعها القضاء ويحكم بها.

المقالة تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي القناة

بإمكانكم إرسال مقالاتكم و تحليلاتكم لغرض نشرها بموقع الغدير عبر البريد الالكتروني

[email protected]

شاهد أيضاً

حديث الإثنين.. سيظل العرب في غيهم يعمهون..!

احمد ناصر الشريف ||

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *