القضاء الاعلى يصدر توضيحا بشأن مجموع المطلوبين الذين سلمتهم كردستان لبغداد

أعلنت هيئة الإشراف القضائي في مجلس القضاء الأعلى، الأربعاء، مجموع المطلوبين الذين سلمهم كردستان إلى بغداد، وفيما أوضح طبيعة التنسيق بين قضاءي المركز والإقليم، كشف عن أعداد الموظفين الفضائيين في كردستان.

وقال رئيس الهيئة القاضي مسلم متعب مدب في مقابلة صحفية تابعها موقع “الغدير”، إن “مجلس قضاء اقليم كردستان قام بتسليم مجموعة من المتهمين الى مجلس القضاء الأعلى والمطلوبين الى المحاكم العراقية الاتحادية وفق تهم مختلفة اغلبها وفق المادة 1/4 من قانون مكافحة الارهاب رقم (13) لسنة 2005”.

وأضاف، أن “ذلك تم على شكل ثلاث وجبات تضمنت الوجبة الأولى (90) متهما في عام 2018 والوجبة الثانية (35) متهما في عام 2019 والوجبة الثالثة (176) متهما في عام 2020”.

وأكد مدب أن “مجلس القضاء الأعلى أصدر الأمر القضائي المرقم (283/ق/أ) في 26/11/2018 بناء على ما قرره المجلس بجلستة الحادية عشرة المنعقدة بتاريخ 16/9/2018، وقد تضمن الأمر تشكيل لجنة قضائية يمثل فيها مجلس القضاء الأعلى ومجلس قضاء اقليم كردستان لغرض تنفيذ الاحكام الصادرة من مختلف المحاكم العراقية وايجاد الحلول لاشكاليات اصدار مذكرات القبض وتنفيذها وتسليم المتهمين ونقل الدعاوى والاشكالات القضائية المتعلقة بعمل المحاكم”.

وبين أن “هذه اللجنة تتكون من رئيس هيأة الاشرف القضائي ورئيس محكمة استئناف نينوى الاتحادية ورئيس محكمة استئناف كركوك الاتحادية ورئيس محكمة استئناف منطقة دهوك ورئيس محكمة استئناف منطقة اربيل ورئيس محكمة استئناف منطقة السليمانية، حيث تجتمع في مقر مجلس القضاء الأعلى ببغداد أو في إحدى محافظات اقليم كردستان عند الحاجة الى ذلك”، لافتا الى أنه “تمت اعادة تشكيلها بموجب الأمر القضائي المرقم (49/ق/أ) في 19/1/2020 وتضمنت ذات الأعضاء في الأمر القضائي المرقم (83/ق/أ) في 26/11/2018، حيث عقدت اجتماعها الأول بتاريخ 17/12/2018”.

وأوضح رئيس هيئة الاشراف القضائي أن “الاجتماع ناقش أن يكون تبادل البريد بين مجلس القضاء الأعلى ومجلس الاقليم مباشرةً عن طريق معتمد من الجانبين دون توسط أي جهة أخرى، وتنفيذ أوامر القبض الصادرة من المحاكم الاتحادية أو من المحاكم التابعة لمجلس قضاء اقليم كردستان مباشرةً بعد عرضها على القاضي المختص ضمن منطقة اختصاصه المكاني ليعطي الاذن بذلك ويشترط أن تكون اوامر القبض المذكورة بنسختها الأصلية وتحتوي على جميع البيانات المنصوص عليها في المادة (93) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ويرفق مع أمر القبض كتاب من ذات المحكمة التي أصدرته، وضرورة أن يتضمن أمر القبض بالنسبة للجرائم التي يجوز فيها اخلاء سبيل المتهم بكفالة وجوب اخلاء سبيله بكفالة شخصية أو بتعهده الشخصي عند القبض عليه وفقاً لما جاء في المادة (95) من قانون أصول المحاكمات الجزائية بالنسبة للمتهمين الساكنين ضمن الاقليم”.

وتابع أن “الاجتماع ناقش كذلك تحديد ثلاث قضاة من محاكم استئناف (ديالى/ نينوى/ كركوك) الاتحادية للقيام بمهمة تسلم الأوراق التحقيقية والمتهمين المحالين في كافة المحاكم الاتحادية الى محاكم اقليم كردستان وحسب مطلوبيتهم لكي تتم بعد ذلك احالتهم من قبل القضاة المذكورين الى محاكم اقليم كردستان وكذلك تحديد قضاة من اقليم كردستان ضمن مناطق استئناف (السليمانية/ دهوك/ اربيل) لذلك الغرض”، موضحا أنه “تم التشديد على تشكيل لجنة مشتركة بين مجلس القضاء الأعلى ومجلس قضاء اقليم كردستان للتنسيق بين مجلس النواب العراقي ومجلس النواب ضمن اقليم كردستان لتوحيد تشريع القوانين من أجل عدم صدور قوانين متعارضة أو من أجل تشريع قوانين ضمن اقليم كردستان ولم يتم العمل فيها خارج الاقليم”.

واكمل، مدب الى “التنسيق بين مجلس القضاء الأعلى ومجلس قضاء اقليم كردستان بخصوص قانون العفو العام الصادر عام 2017 ضمن اقليم كردستان حيث شمل الجرائم الخاصة بقانون الجوازات ولم يتم تمثيله من قبل الدوائر ذات العلاقة ضمن الحكومة المركزية بخصوص الأشخاص الذين تم شمولهم بالعفو المذكور ضمن الاقليم”، لافتا الى “وضع آلية معينة بغية التنسيق بين اللجنة المشتركة المشار اليها أعلاه وبين وزارتي الداخلية ضمن الحكومة المركزية وضمن حكومة الاقليم بغية تذليل كافة المعوقات التي تتعلق بموضوع نقل الموقوفين وايداعهم”.

وتابع أنه “تم تحديد موظفين مختصين ضمن المحاكم الاتحادية لغرض ترجمة الأوراق التحقيقية أو الدعاوى المحالة من محاكم الاقليم الى المحاكم الاتحادية من اللغة الكردية الى اللغة العربية”، مؤكدا أنه “تم وضع استراتيجية مشتركة بين مجلس القضاء الاعلى ومجلس قضاء اقليم كردستان لغرض توحيد كافة السبل اللازمة للنهوض بالواقع القضائي”.

وبين أن “مجلس قضاء اقليم كردستان صادق بجلسته المنعقدة بتاريخ 15/1/2019 على مضمون التقرير المقدم من قبل رؤساء محاكم الاستئناف في (اربيل/ السليمانية/ دهوك) أعضاء اللجنة التنسيقية المشكلة بين مجلس القضاء الأعلى ومجلس قضاء اقليم كردستان وتقرر اختيار ثلاثة قضاة لتسليم المتهمين مع الأوراق التحقيقية وكذلك الفقرات الواردة في التقرير”، لافتا الى أن “مكتب رئيس مجلس القضاء الأعلى أشعر جهاز المخابرات الوطني العراقي بموجب الكتاب المرقم (45/مكتب/2019) في 27/3/ 2019 بأن يتم تنفيذ أوامر القبض سواء الصادرة من المحاكم التابعة للاقليم ويتم تنفيذها في باقي المحافظات بشرط أن يكون أمر القبض بنسخته الأصلية مع كتاب صادر من ذات المحكمة التي أصدرت أمر القبض تؤيد صدوره ويعرض على القاضي المختص في مكان تنفيذ أمر القبض لاعطاء الاذن بتنفيذه”.

وأوضح رئيس هيئة الاشراف القضائي أن “مجلس القضاء الأعلى أكد بموجب كتاب مكتب رئيس المجلس بالعدد (340/مكتب/2020) في 27/4/2020 الموجه الى مجلس قضاء اقليم كردستان التأكيد على محاكم الاستئناف التابعة للاقليم للايعاز لمحاكم التحقيق الداخلة ضمن اعمالها باحالة الأوراق التحقيقية التي تخص الجرائم المرتكبة خارج الاقليم على المحاكم المختصة مكانياً بغية تلافي الحالات السلبية عند اصدار مذكرات قبض من قبل محاكم التحقيق في اقليم كردستان خلافاً للاختصاص المكاني للجريمة”.

وأشار مدب إلى أن “رئاسة هيأة الاشرف القضائي قد أكدت على رئاسات محاكم الاستئنافات كافة بموجب كتابها المرقم (583) في 28/1/2021، على ضرورة التنسيق بين كافة المحاكم للعمل بقواعد الاختصاص المكاني وعرض كافة القرارات التي تصدر خلافاً لذلك سواء للمحاكم التابعة لمجلس القضاء الأعلى او المحاكم التابعة لمجلس قضاء اقليم كردستان على اللجنة القضائية المشكلة بموجب الأمر القضائي المرقم (49/ق/أ) في 19/1/2020 قبل تنفيذها وبخلاف ذلك عدم التنفيذ”، موضحا أن “رئاسة هيأة الاشراف القضائي أكدت على محاكم الاستئناف الاتحادية كافة بمفاتحة رئاسات محاكم الاستئناف اقليم كردستان (اربيل/ سليمانية/ دهوك) من قبل محاكم الاستئناف مباشرةً على أن يكون معتمدو رئاسات محاكم الاستئناف (نينوى/ كركوك/ ديالى) الاتحادية لتسليم البريد من مجلس القضاء الاعلى ومحاكم الاستئناف الأخرى وايصاله الى محاكم الاستئناف وتسليمه من رئاسات محاكم الاقليم بغية تسليمه الى مجلس القضاء الأعلى”.

وذكر مدب أن “مجلس قضاء اقليم كردستان يطبق قانون الهيأة العامة للنزاهة في اقليم كردستان رقم (3) لسنة 2011 وهو يختلف من حيث الاجراءات ونطاق السريان والمواد القانونية عن قانون هيأة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30) لسنة 2011 الذي تطبقه المحاكم العراقية الاتحادية وبالتالي فهو يطبق على جرائم الفساد المالي والاداري في محاكم اقليم كردستان دون المحاكم الاتحادية”.

وشار، أنه “بعد جمع المعلومات من الهيأة العامة للنزاهة في الاقليم لوحظ أن اعداد الفضائيين من الموظفين في اقليم كردستان متأرجحة لعدم وجود احصائية دقيقة”، لافتا الى أن “بعض منظمات المجتمع المدني تقدرهم بعشرة آلاف موظف اما تقديرات هيأة النزاهة في الاقليم فقد قدرت عدد الفضائيين بين (3000 و4000) آلاف موظف فضائي”.

انتهى..م1

شاهد أيضاً

وزارة الداخلية : إصدار أحكام الإعدام بحق (82) تاجر مخدرات في العراق

كشفت وزارة الداخلية تفاصيل عملية الردع الرابعة الخاصة بمكافحة المخدرات والتي أطاحت بـ116 متاجرا دوليا …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *