انتشرت مؤخراً العديد من وقائع القتل الناتجة عن الخلافات العائلية التي تحدث في بغداد وبقية المحافظات بين أفراد البيت الواحد أو بين الأقارب، وأن تلك الوقائع تحصد العديد من الأرواح البريئة بسبب الاندفاع والانفعال وعدم القدرة على التحكم والسيطرة على مشاعر الغضب إذ ان العصبية والعناد تؤديان بالطرفين المتشاجرين إلى نهايات كارثية ذات عواقب وخيمة جداً.
وحسب بيان لمجلس القضاء الأعلى تلقته “الغدير”، أنه “في إحدى القضايا التي وردت إلى المحاكم تبتدئ الحكاية في كانون الأول من عام 2020 عندما استخبر مركز شرطة في الديوانية عن وجود جثة في الطبابة العدلية وبعد الاستفسار اتضح أنها تعود للمجنى عليه الحدث (ي) وتم الانتقال إلى الطبابة العدلية وأجري الكشف من قبل القائم بالتحقيق وتم اجراء التشريح الطبي العدلي على جثة المجنى عليه وقد ورد في محضر الكشف وجود كدمة في جبهة مقدمة الرأس ووجود أربع سحجات في الجهة اليسرى من الوجه وواحدة في الرقبة من الجهة الأمامية وكذلك تضمن وجود سحجات وكدمات حول فم ووجنة المجنى عليه وتبين أن سبب الوفاة هو (الصعق الكهربائي).
وأضاف أن “أقوال المدعي بالحق الشخصي (والد المجنى عليه) دونت والذي ذكر في أقواله بأنه بتاريخ الحادث عثر على ولده المجنى عليه الحدث (ي) والبالغ من العمر ست سنوات وهو ممدد في مضيف داره وبالقرب منه سلك كهربائي مربوط بإحدى نقاط الكهرباء وقام بنقله إلى المستشفى وأتضح أنه مفارق للحياة وأعتقد في حينها أنه تعرض إلى صعقة كهربائية وأنه يشك بالمتهم (أ) ويطلب الشكوى ضده لأنه قام بالهرب بعد إخبار ذويه له بالشكوك المتولدة حوله”.
وتابع أن “أقوال المدعية بالحق الشخصي والدة المجنى عليه دونت فقد طلبت الشكوى ضد المتهم المذكور وعلى الأسباب التي ذكرها زوجها المدعي بالحق الشخصي ذاتها”.
كما “دونت أقوال الشاهد (ع) والذي ذكر فيه أنه بتاريخ الحادث شاهد شقيقه وزوجته يبحثون عن ولدهم المجنى عليه وقام بالبحث معهم وبعد مدة من الزمن عثر عليه مفارقا الحياة في مضيف الدار وشاهد وجود سلك كهربائي يقدر طوله بثلاثة أمتار مربوط حديثاً في إحدى النقاط الكهربائية والطرف الآخر موضوع بالقرب من جثة المجنى عليه وأنه شاهد المتهم بالقرب من محل الحادث وتولدت الشكوك حوله لوجود خلاف سابق بينه وبين شقيقه يتعلق بخطبة شقيقة المتهم وأن المتهم بعد إخبار ذويه هرب إلى جهة مجهولة”.
وبين البيان أنه “تم الكشف والمخطط على محل الحادث والذي ورد فيه وجود أسلاك كهربائية في مكان الحادث داخل المضيف غير مربوطة بشكل صحيح. “، مشيرا الى انه “تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهم بعد القبض عليه ودونت أقواله أولياً والتي ورد فيها اعتراف تفصيلي من قبله بقتل المجنى عليه وذكر بأنه بتاريخ الحادث وبحدود الساعة الواحدة ظهراً وأثناء ما كان يجلس في المضيف ويشحن جهاز الموبايل وفي هذه الأثناء حضر المجنى عليه وجلس بجواره فقام بوضع يده على رقبته وفمه وخنقه الى أن انقطع نفسه وتوقف عن الحركة وبعدها قام بسحب سلك الكهرباء الذي يستخدمه في شحن هاتفه النقال وكان ملفوفاً بكيس نايلون وقام بفك الكيس ووضع السلك على اليد اليسرى للمجنى عليه وشاهد ارتجاف الجثة اثر سريان التيار الكهربائي في جسده حيث كان يريد بفعله هذا إيهام ذوي المجنى عليه بأن ولدهم تعرض للصعق الكهربائي”.
وتابع المتهم: “بعدها تركت جثة المجنى عليه وخرجت من المضيف وقمت بغلق الباب وتوجهت إلى عملي وعدت عند غروب الشمس إلى داري لأوهم الناس أني لم أكن متواجداً أثناء الحادث وأني قد سمعت به عرضاً وبعدها قمت بالذهاب الى مستشفى الديوانية لغرض التأكد من مفارقة المجنى عليه الحياة وبعد تأكدي من ذلك بقيت مع ذوي المجنى عليه طيلة أيام إقامة العزاء وبعد الشكوك التي دارت حولي واتهامي قمت بالهرب الى دار والدتي في منطقة أخرى لحين ما تم إلقاء القبض علي”.
وقد ذكر المتهم في أقواله بأن سبب إقدامه على قتل المجنى عليه هو أنه قبل الحادث بخمسة أشهر تم خطبة شقيقته (م) من قبل المدعو (ض) وهو عم المجنى عليه وكانت شقيقته رافضة للزواج منه وأخبرته بأنها سوف (تنتحر) في حال زواجها من الشخص المذكور وبسبب ذلك راودته فكرة قتل المجنى عليه من أجل عدم إتمام مراسيم الزواج.
ولفت الى انه “تم إجراء كشف الدلالة للمتهم المعترف والذي جاء مطابقاً لأقواله حيث تجد المحكمة بان الأدلة المتحصلة في القضية تمثلت باعتراف المتهم الصريح والواضح وبوجود كافة الضمانات القانونية وتأييد اعترافه بكشف الدلالة التي أجريت للمتهم وكذلك التقرير التشريحي الطبي العدلي وقول المدعين بالحق والشاهد إضافة الى قرينة هروب المتهم بعد صدور أمر قبض ضده، وعليه تجد المحكمة أن قناعاتها كانت قانونية وأن المتهم أرتكب ما نسب إليه من فعل إجرامي، وعليه قررت المحكمة إدانة المتهم ( أ ) وفق أحكام المادة ( 405 ) من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 وتعديلاته تحديد العقوبة بمقتضاها”.
وأكد أن “المحكمة حكمت على المتهم بالسجن المؤبد وفق أحكام المادة (405) من قانون العقوبات واحتساب مــدة موقوفيته، وصدر القرار بالاتفاق استنادا للمادة 182 /أ الأصولية حكماً وجاهياً قابلاً للتمييز والتمييز التلقائي وأفهم علناً”. انتهى م4