قضت المحكمة الاتحادية العليا ،اليوم الثلاثاء، بعدم دستورية المادة (43) من قانون المرور .
وذكر اعلام المحكمة الاتحادية في بيان أن “المحكمة الاتحادية العليا اصدرت ،الثلاثاء، قرارا بالدعوى المرقمة 42 ـ اتحادية ـ 2020 بعدم دستورية المادة (43) من قانون المرور رقم (8) لسنة 2018”.
واشار البيان الى أن “المحكمة قضت بعدم دستورية المادة (43) من قانون المرور لمخالفتها احكام دستور جمهورية العراق لعام 2005”. انتهى م3
المصدر | اعلام المحكمة الاتحادية