النزاهة تعلن شمول الموظفين المتضخمة أموالهم بكشف الذمة المالية

كشفت هيئة النزاهة، الثلاثاء، عن شمول المُوظفين المتضخمة أموالهم بتقديم استمارة كشف الذمَّة الماليَّة، مؤكدة أنَّ قانونها المعدل نص على تكليف اي موظف بذلك في حال تردُ بحقه معلومات تشير إلى الكسب غير المشروع.

وقال مدير عام دائرة الوقاية بالهيئة علي قاسم في تصريح أوردته الصحيفة الرسمية واطلعت عليه الغدير  إن دائرته “تقوم بإعداد جداول دوريَّة بالتحرّي والتقصِّي عن الأموال المنقولة وغير المنقولة للمُكلفين المشمولين بتقديم استمارة كشف الذمَّة الماليَّة من خلال فرق تقصّ خاصَّة”، مشيرا إلى أن “هذه الاجراءات تتم بالتنسيق مع الجهات الرسميَّة ذات العلاقة”.

واضاف قاسم، أن “اعمال التقصي والتحري تتم مقاطعة نتائجها مع المعلومات المُصرَّح بها من قبل المُكلَّف في استمارة كشف الذمة الماليَّة”،

منوها بأنَّ “هناك شعبة مُختصَّة بالتدقيق والتحليل وإبداء الرأي الفنيِّ النهائيِّ بشأن وجود حالة تضخُّمٍ في الأموال من عدمه”.

واشار إلى أنَّ دائرته “تتبع الآليَّة نفسها مع المُوظفين غير المشمولين بتقديم استمارة كشف الذمَّة الماليَّة، ويتم التكليف بعد استحصال موافقة رئاسة الهيئة في حال تردُ بحقهم معلومات تُشير إلى حالة تضخُّمٍ في أموالهم”،

موضحا أنَّ ” التكليف يتضمن تقديم إقرارٍ بالكشف عن ذمَّته الماليَّة؛ استناداً لقانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل”.

وتابع، أن “المادَّة (16/ ثانياً) من قانون النزاهة المعدل تنص على أنَّ للهيئة تكليف أي موظفٍ أو مُكلفٍ بخدمةٍ عامةٍ ترى ضرورة الكشف عن ذمته المالية بناءً على إخبارٍ مقترنٍ بأدلةٍ معتبرة بحدوث كسبٍ غير مشروعٍ في أمواله أو أموال زوجه أو أموال أولاده لا ينسجم مع مواردهم الاعتيادية”،

مبينا أن “للهيئة تكليف من يُشتبَهُ في حصوله على أموال بالاشتراك مع المكلفين المنصوص عليهم في البند (سابعاً) من المادة (1) من هذا القانون”.

وأشار قاسم الى انه “بإمكان الهيئة بالاستناد إلى المادة (17/ ثانياً) الاستفسار من المُكلف عن بعض الملاحظات بخصوص أمواله المنقولة وغير المنقولة ويلتزم المُكلف بالإجابة عن ملاحظات الهيئة خلال (60) يوماً من تاريخ إشعاره بها،

مبينا أنه اذا وقفت الهيئة على زيادةٍ كبيرةٍ في أموال المُكلَّف أو أموال زوجه وأولاده بما لا يتناسب مع مواردهم الاعتياديَّة فيتمّ استدعاؤه؛ لإعلامه بذلك، وإيضاح الزيادة التي وقفت عليها استناداً لنصّ المادَّة (17/ سادساً)”.

واكد مدير عام دائرة الوقاية في هيئة النزاهة أنه “في حال عدم اقتناع دائرة الوقاية بالمُبرّرات المُقدَّمة من قبل المُكلف بشأن الزيادة في أمواله تتمّ إحالة المُكلف إلى دائرة التحقيقات؛ لعرض الموضوع أمام القضاء؛ لاتخاذ القرار المُناسب بشأنه”. انتهى م3

المصدر | صحيفة الصباح

شاهد أيضاً

الصحة تصدر توضيحاً بشأن حقيقة انتشار أمراض الجلدية في المدارس

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *