أوضحت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم السبت، بشأن الراتب التقاعدي للخدمة العسكرية ضمن قانون الضمان الجديد.
وقالت مديرة دائرة الضمان والتقاعد للعمال في وزارة العمل خلود حيران الجابري بحسب الوكلة الرسمية: إن “الخدمة الإلزامية العسكرية أثناء عقد العمل تعد خدمة مضمونة، وتعفى من تسديد الاشتراكات، أما الخدمة العسكرية خارج عقد العمل، أي عند تأدية الخدمة العسكرية، أي إن كان غير عامل، ففي هذه الحالة تعتبر خدمة لأغراض التقاعد”، لافتة الى أنه “يجب أن يسدد العامل نسبة 13% من أجره عن فترة الخدمة العسكرية”.
وأوضحت أنه “يشترط لإضافة الخدمة العسكرية أن يكون العامل مضموناً وحسب المادة 18/ ثانياً وثالثاً من القانون الجديد، وليس من كانت لديه خدمة عسكرية يصرف له راتب تقاعدي”، مؤكدة أن “الخدمة العسكرية تعتبر خدمة تقاعدية تضاف الى خدمته المضمونة”.