المحكمة الاتحادية تحكم بعدم دستورية مادة تخص بيع وايجار اموال الدولة

قررت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الأربعاء، بعدم دستورية المادة (25مكرر) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة.

وذكر بيان للمحكمة تلقته “الغدير”، أنها “نظرت الدعوى الدستورية بالعدد (17/ اتحادية/ 2023) المقامة من قبل المدعي النائب رائد حمدان المالكي/ عضو اللجنة القانونية النيابية، على المدعى عليه رئيس مجلس النواب/ إضافة لوظيفته، للطعن بعدم دستورية المادة (25 مكرر) من قانون بيع وأجار أموال الدولة رقم (21) لسنة 2013 المعدل المنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد (4415) في 5/9/2016”.

وأضاف أن “المادة نصت على أنه (لوزير المالية بيع أو إيجار الأراضي الزراعية التي تقع خارج محرمات الطرق المقطوع عنها الحصة المائية دون مزايدة علنية وعلى وزير الزراعة رفع يد الإصلاح الزراعي عن تلك الأراضي وتسجل بدلات البيع والإيجار إيرادا نهائيا لخزانة الدولة على أن تراعى حقوق الارتفاق)”.

وقررت المحكمة وفقا للبيان، “الحكم بعدم دستورية المادة آنفة الذكر لمخالفتها أحكام المادتين (14 و27/ أولا) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 حكما باتا وملزما لكافة السلطات”. انتهى م4

شاهد أيضاً

النجاح الاقتصادي مرتبط بصلاح النظام السياسي..!

نعيم الهاشمي الخفاجي ||

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *