أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن صدور حكمٍ حضوريٍّ بحقِّ الوكيل الأقدم لوزارة الكهرباء سابقاً بالحبس الشديد لمُدَّة ثلاث سنواتٍ، بعد قيامها بالطعن التمييزي.
دائرة التحقيقات أكَّدت أنَّ محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة، أصدرت حكماً حضورياً بالحبس الشديد على الوكيل الأقدم لوزارة الكهرباء سابقاً، إثر موافقة الهيئة الجزائيَّة الثانية في محكمة التمييز الاتحاديَّة على الطعنين التمييزيَّين المُقدَّمين من قبل هيئة النزاهة الاتحاديَّة والمُدَّعي العام، بعد قرار المحكمة السابق بإلغاء التهمة المُوجَّهة للمُتَّهم وفق أحكام القرار (160 / ثانياً /1 لسنة 1983).
وأضافت الدائرة إنَّ قرار الإدانة صدر جرَّاء تقاضي المُدان مبلغ (600,000) ألف دولارٍ أمريكيٍّ من المُدير المُفوَّض لإحدى شركات الطاقة عن طريق حوالةٍ من الأردن إلى حساب ابن المُدان في أحد البنوك في بيروت مقابل الحصول على مشروع إنجاز محطة الرشيد الغازيَّـة، مُبيِّنةً أنَّ المُدان سبق أن أقرَّ صراحةً بالتهمة المُوجَّهة إليه، وتعزَّز ذلك بتوقيعه عقد المحطة المُبرم مع شركةٍ كوريَّةٍ جنوبيَّةٍ كمقاولٍ رئيسٍ، والعقد المُبرم بين الشركة والمقاول الثانوي المُتَّهم ” المدير المُفوَّض” كجهةٍ مُنفِّذةٍ للمشروع .
وأوضحت أنَّ المحكمة، وصلت إلى القناعة التامَّة بمقصريَّة المُتَّهم؛ فقرَّرت إدانته بعد الاطلاع على الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّة التي تمثَّلت بتقرير ديوان الرقابة الماليَّة، وإقرار المُتَّهم أمام المحكمة، فأصدرت قرارها بالحكم عليه بالحبس الشديد لمُدَّة ثلاث سنواتٍ، استناداً لأحكام القرار (160 لسنة 1983). انتهى م3
المصدر| اعلام هيئة النزاهة