أوضح الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الخميس، العقوبات التي تفرض على الموظف في حال علمه بالجريمة وتستره وعدم الاخبار عنها، لافتا الى ان بعض العقوبات ولحالات معينة قد تصل الى السجن المؤبد.
وقال التميمي، ان “قانون العقوبات قد اعتبر مجرد العلم بالجريمة او معرفة المجرم وعدم الابلاغ عنها هو تستر وان عدم الابلاغ يشكل جريمة، وأراد المشرع بذلك حماية المجتمع من الجرائم واثارها الاخرى فجعل الواعز الأخلاقي والوطني هو الدافع للابلاغ، لافتا الى ان قانون الأصول الجزائية اجاز ان يكون البلاغ سريا في الجرائم الخطرة الأمنية الاقتصادية الإرهابية والتي عقوبتها المؤبد او الإعدام بالتفاصيل التي جاءت به المادة ٤٧ من قانون لأصول الجزائية”.
وأضاف ان “مع كثرة جرائم المال والفساد الإداري والمالي وحجمها الهائل وأثرها ونتائجها على الاجيال القادمة كونها جرائم ضد الانسانية يحتاج ان تؤمن حياة المخبرين عن هذه الجرائم بشكل كبير، اما المواد المعاقبة على التستر فقد عاقبت المادة ٢٤٥ من قانون العقوبات العراقي بالحبس لمدة تصل إلى السنة عن أحجام الموظف عن الابلاغ عن الجريمة التي يعرفها، وعاقبت المادة ٢٤٧ من قانون العقوبات العراقي ايضا بالحبس اي تصل إلى الخمس سنوات على من يمتنع عن الاخبار عن الجرائم وكان واجبه يلزمه بذلك”.
وبين ان “المادة 4 من قانون مكافحة الإرهاب ١٣ لسنة ٢٠٠٥ عاقبت بالسجن المؤبد على التستر او إخفاء معلومات او اشخاص بطبيعة إرهابية، وايضا المادة ٢٧٣ من قانون العقوبات العراقي عاقبت بالسجن ٧ سنوات على اخفاء الاشخاص المطلوبين عن جرائم اي تستر عليهم”.
واكد ان “من يتوصل إلى اركان جريمة التستر المادي والمعنوي هو جهة التحقيق ويتم عند اكتشاف ذلك فتح ملفات تحقيق مستقلة عن ملفات التحقيق الاصلية”. انتهى م4