كشف الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الجمعة، عن الخطوات الدستورية ما بعد تكليف مرشح بتشكيل الكابينة الحكومية.
وقال التميمي في حديث صحفي تابعته “الغدير”، إنه “وفقاً للمادة 76 من الدستور العراقي فان المكلف بتشكيل الحكومة وهو مرشح الكتلة الأكثر عدداً أمامه 30 يوماً يقدم خلالها كابينته الوزارية والمنهاج الوزاري لمجلس النواب”.
وأضاف ان “بعد عرض رئيس الوزراء المكلف أسماء كابينته الوزارية ومنهاجه الوزاري خلال مدة الدستورية على مجلس النواب، يعد حائزا على ثقة البرلمان عند الموافقة أعضاء المجلس على الوزراء المرشحين بشكل منفرد، فضلاً عن موافقتهم على المنهاج الحكومي، اذ تتم الموافقة بالاغلبية البسيطة نصف عدد الحضور زائد واحد بعد تحقق النصاب القانوني للجلسة”، مبيناً أنه في حال “لم يتمكن رئيس الوزراء المكلف من تقديم كابينته الوزارية والمنهاج الوزاري خلال مدة الثلاثين يوما يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح جديدا بدلا من المكلف الذي اخفق”.
وأوضح التميمي انه في حال “لم يصوت البرلمان على الوزراء او على المنهاج الوزاري يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح اخر بدل المكلف الذي لم يتم التصويت عليه”، لافتاً إلى أنه يمكن ان يكون “المكلف الجديد من ذات الكتلة من ذات الكتلة الاكثر عدداً، لكون عمومية النص الواردة في المادة 76 من الدستور قد حددت بالصفة باول ترشيح من قبل رئيس الجمهورية حيث حددها الدستور بأنها الكتلة الاكثر عددا وبالتالي فان اي مرشح يكون منها وهذا ينسجم مع طبيعة النظام البرلماني والسياق الديمقراطي”.
وأشار التميمي ان “قرار المحكمة الاتحادية لسنة 2010 المرقم 93 لم يوجب على رئيس الوزراء المكلف ان يسمي جميع أعضاء وزارته سواء كانوا أصالة او وكالة وإنما يمكن أن يكونوا على شكل دفعات وكما يمكن لمجلس النواب الموافقة على المنهاج والوزراء خارج المدة المنصوص عليها في الدستور”.