لا اجتهاد مع النص

قاسم الغراوي ||

عبارة قراناها ومرت علينا كثيراً ( لا اجتهاد مع النص) فحينما يكون النص واضحا تتبدد كل المحاولات التي تريد له تفسيراً مغايراً لما يؤكده هذا النص من وضوح لا لبس فيه .

بالنسبة للخرق الدستوري او بعض مايتعلق بالعملية السياسية من فقرات او قوانين تحكمها خلقت نوع من الاهتزازات والتفسيرات والشكاوي بين أطراف النزاع لمحاولة معرفة تفسير بعض فقراته وأعتقد أن المشكلة الحقيقية هو عدم وجود نص قانوني ازاء الفعل الذي يعتقد البعض مساءلة مرتكبه ذلك ان القاضي مقيد بالقاعدة الدستورية المنصوص عليها في المادة (19/ ثانيا) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 التي تنص على (لا جريمة ولا عقوبة الا بنص) كذلك القاعدة القانونية المنصوص عليها في المادة (1) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل التي تنص على (لا عقاب على فعل او امتناع الا بناء على قانون ينص على تجريمه وقت

اقترافه).

لذا فان الخروقات الدستورية وأخص بالذكر التوقيتات التي تجاوزتها الكتل والاحزاب والتيارات السياسية في محاولتهم لتشكيل الرئاسات الثلاثة لا يمكن للقاضي مساءلة مرتكبها سواء مؤسسات او افراد او احزاب الا بوجود نص صريح يعاقب عليها وفق الشروط القانونية التي ينظمها النص الدستوري .

ان القضاء يدرك تماما الاثار السلبية للخروقات الدستورية التي حصلت بعد الانتخابات التشريعية في تشرين الاول سنة 2021 المتمثلة بعدم الالتزام بالتوقيتات الدستورية في تشكيل السلطة التنفيذية بشقيها رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء بحسب نص المادة (66) من الدستور وهذه ليست اول مرة فجميع التجاوزات الدستورية بعد الانتخابات رافقت محاولات تشكيل الرئاسات والحكومة مابعد السقوط ولحد الان.

ورغم وضوح هذا الخرق الدستوري الا ان القضاء لم يكن قادرا على معالجة هذا الخرق او مساءلة مرتكبيه بسبب (عدم وجود نص دستوري) يجيز له ذلك.

لذا كان قرار المحكمة الاتحادية العليا صائباً في العدد 132 وموحداتها 17 دعوى/اتحادية/2022 الصادر بتاريخ 7 /9 /2022 بخصوص دعوى طلب حل مجلس النواب اذ رغم ان القضاء يتفق مع المدعي في تلك الدعوى واقعيا بوجود خروقات دستورية مرتكبة من قبل مجلس النواب

الا ان القضاء الدستوري رد الدعوى بطلب حل مجلس النواب

ان جزاء هذا الخرق (حل المجلس) اوكلته المادة (64) من الدستور الى مجلس النواب ذاته بان يحل المجلس بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه اما بناء على طلب من ثلث اعضائه او طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية.

كذلك بررت المحكمة الاتحادية قرارها -وهي على صواب في ذلك- بان اختصاصاتها محددة دستوريا بموجب المادة (93) ولا يوجد بينها صلاحية حل مجلس النواب اذ لاتوجد فقرة تمنحها هذه الصلاحية وأعتقد يجب أن تضاف بعض الفقرات الحاسمة إلى المحكمة الاتحادية لمراقبة العملية السياسية وتصحيح مساراتها وايقاف التجاوز على التوقيعات الدستورية من قبل الاحزاب التي تحاول تشكيل السلطات حيث تستمر اكثر من ثمانية أشهر وهذه مخالفات واضحة .

هذه الحالة وغيرها توجب اعادة النظر بصياغة مواد الدستور المعرقلة لتشكيل السلطات الدستورية والتي سببت حالة الانسداد السياسي وما رافقها من احداث مؤسفة بان يتم النص على جزاء مخالفة اي نص دستوري بنفس النص بصياغة واضحة غير قابلة للاجتهاد او التأويل وحتى لاتتاخر تشكيل الرئاسات الثلاثة بعد الانتخابات وتشكيل الحكومة وان تحرص هذه الاحزاب وتكون جادة وصادقة في الالتزام بالتوقيتات المفترض أن يكون الجميع ملتزما بها .

المقالة تعبر عن رأي كاتبها ولا تعبر بالضرورة عن رأي القناة

بإمكانكم إرسال مقالاتكم و تحليلاتكم لغرض نشرها بموقع الغدير عبر البريد الالكتروني

[email protected]

شاهد أيضاً

حديث الإثنين.. سيظل العرب في غيهم يعمهون..!

احمد ناصر الشريف ||

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *