أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأحد، صدور أمر استقدام بحق المدير العام لبلدية مركز الرصافة؛ لارتكابه عمدا ما يخالف واجبات وظيفته.
وذكرت دائرة تحقيقات الهيئة في بيان تلقته (الغدير)، أن “محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة، أصدرت أمر استقدام بحق المدير العام لبلدية مركز الرصافة”، موضحة أنه “جاء على خلفية ترويج معاملات من قبل دائرته باسم أحد الأشخاص عن أعمال مقاولات وشراء مواد إنشائية من مقاول متعاقد مع دائرة بلدية الرصافة”.
وأضافت الدائرة، أن “أمر الاستقدام الذي أصدرته محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة؛ صدر وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات”.
وتابعت، “تنص المادة (331) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المعدل على أنه، يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى ھاتین العقوبتین، كل موظف أو مكلف بخدمة عامة ارتكب عمدا ما يخالف واجبات وظیفته أو امتنع عن أداء عمل من اعمالھا بقصد الاضرار بمصلحة احد الافراد أو بقصد منفعة شخص على حساب آخر أو على حساب الدولة”.