أكد مجلس القضاء الأعلى، اليوم الثلاثاء، أنه لا يوجد سند دستوري أو قانوني لحل البرلمان، فيما أشار إلى أن آليات حل مجلس النواب مقيدة بنص المادة ٦٤ من الدستور.
واوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان تلقته “الغدير” ، ان العراق بلد دستوري ونظامي السياسي واليات تشكيل السلطات فيه قائم على اساس المباديء والاحكام التي حددها دستور جمهورية العراق لسنة ٢٠٠٥ المنبثق عن ارادة الشعب العراقي الذي اختار نظامه السياسي وفق الشكل المنصوص عليه في الدستور.
واضاف البيان ، ان معالجة الاشكاليات السياسية تتم على وفق الاحكام الدستورية فقط ولا يجوز لاي جهة سواء كانت قضائية او غيرها ان تفرض حلا لحالة الانسداد السياسي الا وفق احكام الدستور لذا فان اليات حل مجلس النواب مقيدة بنص المادة ٦٤ من الدستور وملخصها ان المجلس يحل بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه بخيارين لا ثالث لهما الاول بناء على طلب من ثلث اعضائه والثاني طلب من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية.
واشار الى انه “من هذا النص يتضح جليا بعدم امتلاك اي جهة اخرى بما فيها القضاء بشقيه العادي والدستوري صلاحية حل مجلس النواب لعدم وجود سند دستوري او قانوني لهذا الاجراء”.