المحكمة الاتحادية تقضي بعدم دستورية تخصيص 2% من مقاعد الحج للسجناء السياسيين

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، حكماً بعدم دستورية إحدى بنود قانون التعديل الثالث لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006 (المعدل)

وذكر بيان رسمي للمحكمة تلقته (الغدير)، أن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت اليوم الثلاثاء، جلستها برئاسة القاضي منذر إبراهيم حسين، وبحضور جميع القضاة الأعضاء، ونظرت في الدعاوى المدرجة على جدول أعمالها”.

وأضاف البيان أن “المحكمة نظرت دعوى للطعن بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم (10) لسنة 2025 (قانون التعديل الثاني لقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم 4 لسنة 2006)، قدر تعلق الأمر بإضافة البند (ثالث عشر) إلى المادة (19) من القانون التي تنص على الاتي: (تلتزم هيأة الحج والعمرة بتخصيص ما لا يقل عن (2%) اثنين من المائة من كامل مقاعد الحج المخصصة للعراق سنوياً للمشمولين بأحكام هذا القانون أو ذويهم عند وفاتهم)، وحكمت بعدم دستوريتها لمخالفتها أحكام دستور جمهورية العراق لعام 2005 في المواد (14) و (16) منه (مبدأ المساواة ومبدأ تكافؤ الفرص)”.

شاهد أيضاً

منتخبنا الوطني بالزي الأبيض بمباراته أمام نظيره السوداني في كأس العرب

عُقد اليوم الجمعة، المؤتمر الفني لمباراة العراق والسودان المقرر إقامتها يوم غد السبت ضمن منافسات …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *