قضت محكمة التمييز الاتحادية بانعدام القرار الصادر عن المحكمة الاتحادية العليا بالرقم (٢٣٢/اتحادية/٢٠٢٤)، والذي تضمن الحكم بعدم دستورية نص المادة (٣٥/ثامناً) من قانون التقاعد الموحد.
وجاء في قرار محكمة التمييز أن “القرار أعلاه قد استند على إجراءات مخالفة لمبادئ وأصول قانون المرافعات المدنية النافذ، مما يجعله مصاباً بعوار الانعدام”.
وأشار القرار إلى أن “محكمة التمييز هي أعلى هيئة قضائية في العراق، استناداً إلى صراحة نص المادة (١٢) من قانون التنظيم القضائي، وقد استقر قضاؤها على اعتبار الحكم أو القرار الذي تصدره المحكمة الاتحادية العليا خلافاً لاختصاصها الوظيفي معدوماً”.
يشار الى ان المادة 35 ثامناً من قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 تنص على أن المديرين العامين في دوائر الدولة كافة يستحقون راتباً تقاعدياً لا يتجاوز 80% من مجموع آخر راتب ومخصصات تقاضوها، وفقاً لأحكام القانون، وهذا البند تم اعتباره غير دستوري من قبل المحكمة الاتحادية العليا.
قناة الغدير الفضائية قناة اخبارية مستقلة