أصدرت محكمة جنايات كربلاء المقدسة حكماً بحق مهربين اثنين للمشتقات النفطية بالسجن لمدة خمس عشرة سنة على كل واحد منهم عن جريمة تهريب المشتقات النفطية.
وأوضح المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى، أن “المدانين قاما بتهريب النفط الخام من خلال عملية ثقب وتخريب احد الانابيب النفطية ووضع أنبوب مطاطي لغرض تهريبه وبيعه على أصحاب المعامل لقاء مبالغ مالية”.
وأضاف، أن “الحكم صدر استنادا لأحكام المادة الرابعة/ 1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 وبدلالة المادة 6 اولاً من قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008 وبدلالة مواد الاشتراك 47 و 48 و 49 من قانون العقوبات”.