التربية النيابية تكشف عن ضوابط احتساب الشهادات العليا لموظفي الوزارة

 كشفت لجنة التربية النيابية عن ضوابط احتساب الشهادات العليا لموظفي وزارة التربية. 

وقال النائب الأول لرئيس لجنة التربية النيابية محمود حسين القيسي في بيان تلقت ( الغدير)  نسخة منه “تابعنا بكل دقة مع اللجنة الوزارية المختصة بوضع ضوابط احتساب الشهادات العليا التي يحصل عليها موظفو وزارة التربية بجهود شخصية وخارج خطة الوزارة حيث تم الوصول إلى حلول تتوافق مع القانون والضوابط والتعليمات النافدة؛ وسيتم احتساب الشهادات العليا للفئات الآتية:

1 – الموظفون الحاصلون على قرار بالمعادلة من وزارة التعليم قبل نفاد قانون أسس تعادل الشهادات رقم (20) لسنة 2020 ممن هم على الملاك الدائم .
2- موظفو الملاك الدائم المباشرين بالدراسات العليا قبل نفاد قانون أسس تعادل الشهادات رقم ( 20) في 2020/10/28 وحصلوا على قرار بمعادلة الشهادة بعد نفاد القانون.

3- موظفو الملاك الدائم الذين باشروا بالدراسة وحصلوا على شهاداتهم بعد نفاد القانون رقم (20) لسنة 2020 ولديهم موافقة بالدراسة .
4- الموظفون المتعاقدون الذين باشروا بالدراسات العليا وحصلوا على شهاداتهم أثناء مدة العقد وفق القرار 315 لسنة 2019 وغير مثبتين على الملاك الدائم .
5- الموظفون المباشرون بالدراسة العليا بعد نفاد قانون أسس تعادل الشهادات والدرجات العلمية العربية والأجنبية رقم 20 لسنة 2020 في 28‏/10‏/2020 أثناء التعاقد معهم حسب قرار مجلس الوزراء رقم 315 لسنة 2019 وحصلوا على شهاداتهم العليا بعد تثبيتهم على الملاك الدائم ولديهم موافقة وزير أو محافظ بالدراسة .
6- الموظفون الحاصلون على شهادات أثناء مدة العقد وتم تثبيتهم على الملاك الدائم شرط إقرار الموظف في استمارة التعين حصوله على شهادة أعلى من الشهادة التي تم تعينه على أساسها .
7- الموظفون الحاصلون على شهادات عليا غير مصرح بها عند التعيين، شريطة أن يكون قد قدّم طلب الاحتساب قبل تاريخ 2019/12/25 حسب قرار مجلس الوزراء رقم ( 454) لسنة 2019  .

ولفت القيسي الى ان الفئات الأخرى التي لم يتم ذكرهم أعلاه “فسوف يتم تشكيل لجنة وزارية مطلع الأسبوع المقبل لكي تُفاتح الجهات التشريعية والقانونية لإيجاد حل منصف لهم”.

ونوه الى انه وفقًا لما تقدّم يتطلب:
1- تأييد التشكيل الإداري التابع له الموظف توفر الآتي:
أ. صدور قرار بمعادلة الشهادة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وصحة صدورها .
ب. توفر الاعتماد المالي باحتساب الشهادة، ومخصصات الخدمة الجامعية، واللقب العلمي، مع مراعاة أسبقية تأريخ صدور قرار تقييم الشهادة، الصادر من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عند النظر في طلبات الاحتساب .
ج. وجود الحاجة الفعلية لاحتساب الشهادة .
د. تطابق الشهادة العليا الحاصل عليها الموظف مع الشهادة الأدنى وانسجامها مع طبيعة عمله وعنوانه الوظيفي .
2. مصادقة الوزير بعد توفر الشروط أعلاه .

شاهد أيضاً

الجولاني تطور لكن لم يتغير..!

حسام الحاج حسين ||

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *