أصدر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، عدداً من القرارات المتعلقة بالمشاريع الخدمية ومشاريع البنى التحتية والمشاريع المتلكئة.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، في بيان ورد لـ”الغدير” نسخة منه، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس الجلسة الاعتيادية السادسة عشرة لمجلس الوزراء، التي جرى فيها بحث الأوضاع العامة في البلاد، والنقاش في عدد من الملفات المهة، والتداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات والتوصيات بشأنها”.
وأصدر مجلس الوزراء قرارات عدة بشان المشاريع الخدمية المتلكئة وملفات عديدة وهي كالأتي:
-زيادة مقدار الاحتياط لمشروع (إنشاء طريق مقالع أبو غار– تل اللحم بطول 45 كم) ضمن مشروع (إنشاء طريق مقالع أبو غار– تل اللحم) المدرج في جداول الموازنة الاستثمارية لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة/ ضمن أوليات المشاريع المرتبطة بتنفيذ قرار مجلس الوزراء (301 لسنة 2021).
2-زيادة الكلفة الكلية لمشروع (دراسة وتصميم وتنفيذ مشروع ماء متكامل كونكريتي طاقة 1000م3/ ساعة، مع خطوط ناقلة لناحية أم قصر).
3-زيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط لمشروع (إعادة إعمار جسر الفيحاء في البصرة).
4-زيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط لمشروع (جسر الفلوجة الثالث ومقترباته في محافظة الأنبار).
5-زيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط لمشروع (إنشاء جسر جويبة– الحامضية (المأمون).
6-زيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط لمشروع (إكمال تأهيل وتوسيع مستشفى أطفال كربلاء/ المرحلة الثانية).
7-استحداث مشروع (الإشراف والمراقبة لإنشاء مستشفى الشطرة العام سعة 200 سرير مع التأثيث)، ضمن الكلفة الكلية للمشروع.
8-زيادة مقدار الاحتياط لمشروع (إنشاء الممر الثاني لطريق بتيرة– الفجر– آل بدير بطول (163) كم المرحلة الأولى ضمن محافظة ميسان بطول (72) كم، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع، واستحداث مشروع باسم (جسري الصبابات الكونكريتيين).
9-استحداث مشروع باسم (رفع تعارضات الكيبل الضوئي لجسري الصبابات).
10- زيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط لمشروع (إنشاء قصر العدالة في النجف الأشرف).
11- استثناء مشروع الشبكة الرديفة، ومشروع تأهيل وتطوير مسارات الشبكة الوطنية للكابل الضوئي من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود 2 لسنة 2014، لأغراض الرخصة الوطنية للهاتف النقال؛ من أجل تلبية متطلبات مؤسسات الدولة المتزايدة لمشاريع التحول الرقمي وتأمين احتياجات شركات الموبايل ومؤسسات الدولة والمواطنين من سعة الإنترنت المتزايدة ومشاريع الألياف الضوئية (FTTH)، البديلة للهاتف الأرضي النحاسي، ومشاريع الترانزيت الدولي للعراق
كما تم إقرار توصية المجلس الوزاري للتنمية البشرية (24011 ب) لسنة 2024، بشأن زيادة نسبة قبول الطلبة الأوائل من خريجي المعاهد التقنية من نسبة (10%) إلى (20 %) للقبول في الجامعات حصرًا، وبالاختصاصات المناظرة أو القريبة، من أجل السماح للطلبة من خريجي المعاهد التقديم لإكمال دراستهم الجامعية الأولية
هذا وقد أقر مجلس الوزراء توصية المجلس الوزاري للاقتصاد (24131 ق)، المتضمنة الموافقة على طلب وزارة النفط، بشأن موضوع تحويل كابسات الغاز من إدخال كمركي مؤقت إلى دائمي لصالح شركة غاز البصرة، وتحويل الهيئة العامة للكمارك لكابسات الغاز بعدد (14) كابسة من إدخال كمركي مؤقت إلى دائمي، لصالح شركة غاز البصرة، شريطة أن تكون ضمن موجوداتها (حصّة شركة نفط الجنوب (51%) وفقًا لقرار مجلس الوزراء (446 لسنة 2012)، ودفع ما يترتب على ذلك، على وفق القانون، وتتحملها شركة غاز البصرة
فيما صادق المجلس على توقيع مذكرة تفاهم الغاز المصاحب لتوليد الطاقة الكهربائية بين وزارة الكهرباء، وشركة (سيمنز اينيرجي)، كما أقر إدراج وزارتي (التخطيط، والمالية) المشروعات المطلوب تنفيذها وفقًا لمذكرة التفاهم المذكورة آنفًا وتوفر التخصيصات والتمويل اللازم لها.
وصوت مجلس الوزراء يصوت على تخويل وزارة الكهرباء الصلاحيات اللازمة للمضي في التنفيذ، استثناءً من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، بما يضمن سرعة الإنجاز وتحقيق الهدف المرجو من توقيع مذكرة التفاهم المذكورة آنفًا.
هذا والغى مجلس الوزراء قرار المجلس الوزراء السابق ذو الرقم (308 لسنة 2019) الذي تضمن تمويل وزارة الكهرباء بالتخصيصات اللازمة لإنشاء محطة ثانوية (400) كي في، وتمويل ثلاث محطات (132) كي في مع خطوط، على أن تكون من خارج موازنة الوزارة
وقد وافق على مشروعي قانون إلغاء قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم (103) في 27 كانون الثاني 1988، الذي دققه مجلس الدولة، وأقر إحالة مشروع القانون إلى مجلس النواب استنادًا إلى أحكام الدستور، حيث كان القرار المذكور قد دمج دائرة العلاقات ودائرة التخطيط بدائرة واحدة، وألغى تشكيلات إدارية بوزارة العدل، كما ألغى قسم شؤون التركات في مديرية رعاية القاصرين، وألغى اختصاصها بتحرير التركات وفقًا لقانون رعاية القاصرين، وأناط تحرير التركات بمحاكم الأحوال الشخصية، ومشروع قانون التعديل الأول لقانون مؤسسة الشهداء رقم (2 لسنة 2016)، الذي دققه مجلس الدولة وإحالته الى مجلس النواب، استناداً إلى احكام الدستور، مع الأخذ بعين الاهتمام الملاحظات التي عُرضت في اجتماع مجلس الوزراء.