وزارة المالية توضح المستحقات المالية عند ترفيع الموظف.. وثيقة

اصدرت وزارة المالية، توضيحاً بشأن المستحقات المالية عند ترفيع موظفي الدولة والقطاع العام. 

وبحسب وثيقة صادرة من الوزارة بتاريخ الخامس عشر من شهر شباط الجاري وحصلت عليها ( الغدير) ، فأن “ترفيع الموظف محكوم بالمادتين 6 و7 من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008 المعدل”.

واضافت: “في حال توفر الشروط المقررة قانونا كافة فأن امر الترفيع يصدر اعتبارا من تاريخ الاستحقاق وان ذلك الاستحقاق ينصرف الى العنوان الوظيفي في الدرجة التي ينتقل اليها الموظف للدرجة – التالية لدرجته مباشرة لاسيما وان الدرجة الوظيفية من الشروط الواجب توفرها عند النظر باستحقاق الموظف المرشح للترفيع وحيث ان توفرها يتم عن طريق اجراء الحذف والأحداث”.

واشارت الى أنه “لا يمكن ترتيب اثار مالية على درجة وظيفية لم تكن موجودة وكون الموظف لم يباشر في عنوانه الجديد المرفع اليه الابعد صدور أمر الترفيع وان القرارات الادارية التي يترتب عليها اثرا ماليا تخضع لقاعدة عدم الرجعية عليه لاسند للمطالبة بالمستحقات اعتبارا من تاريخ الاستحقاق”.

أدناه نص الوثيقة:

Check Also

برنامج بالتفصيل مع بان العقابي : 11/21/2024 تقديم : بان العقابي

برنامج بالتفصيل مع بان العقابي :  11/21/2024 تقديم : بان العقابي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *