القضاء يصدر توضيحاً يخص الحكم بجريمة قتل الطفل (موسى)

أصدر مجلس القضاء الأعلى، اليوم الإثنين، توضيحا يخص الحكم بجريمة قتل الطفل (موسى ولاء).

وقال المجلس في بيان تلقته (الغدير) إن “ما يتداوله البعض في وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص جريمة قتل الطفل (موسى ولاء عبد الحسين) غير دقيق بسبب عدم معرفة أحكام القانون ذلك أن المحكمة المختصة أوضحت أن ما ثبت لديها من خلال التحقيق الابتدائي والمحاكمة والاستماع إلى أقوال المدعين بالحق الشخصي والشاهد ومن خلال ما ورد بأقوال المتهمة (عذراء الجنابي) والاطلاع على التقرير الطبي التشريحي الذي بين أن سبب وفاة الطفل هو متلازمة الطفل المعذب والمقصود بها (بالاذيات العمدية التي يتعرض لها الطفل سواء كانت طفيفة أو خطيرة أو قاتلة من قبل المعنيين بتربية الطفل مثل أحد الأبوين أو أحد إفراد العائلة)، إضافة إلى أن المتهمة اعترفت بقيامها بضرب الطفل في فترات متفاوتة من باب التأديب وان هذا الضرب أفضى إلى وفاة المجني عليه”.

وأضاف أنه “وعليه وجدت المحكمة أن جريمة المتهمة تنطبق وإحكام المادة 410 من قانون العقوبات والتي تعالج حالات (الضرب المفضي إلى الموت) وبموجب هذه المادة فإن الحد الأقصى للعقوبة هو السجن (15) سنة ولا يمكن فرض عقوبة أكثر من العقوبة المحددة بنص القانون علما أن قرار المحكمة هذا ليس نهائيا وأنما سوف يخضع لتدقيق محكمة التمييز”.

شاهد أيضاً

الدفاع المدني في صلاح الدين: انخفاض معدل الحوادث بنسبة 55%

أكدت مديرية الدفاع المدني في محافظة صلاح الدين، اليوم الأربعاء، تسجيل انخفاض كبير في عدد …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *