أصدرت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، توضيحا بشأن مضامين معالجة حالات الخدمة المضمونة للعاملين المعينين لدى دوائر الدولة واحتسابها لإغراض العلاوة والترفيع.
وذكرت الدائرة القانونية في وزارة المالية، بحسب بيان لها تلقته ( الغدير ) أنها أصدرت “اعماما يوضح مضامين معالجة حالات الخدمة المضمونة للعاملين المعينين لدى دوائر الدولة والقطاع العام”.
وبينت الدائرة، “في اعمامها المرقم (30806) في 2023/8/7 الى كافة الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة ، بأن المادة (5) من القانون العمل رقم (37) لسنة 2015 اجازت احتساب الخدمة المضمونة، وان المقصود بعبارة ( تحديد الراتب ) الواردة بأحكام المادة، هو احتساب الخدمة لغرض العلاوة والترفيع للعامل المؤداة قبل وبعد نفاذ قانون العمل خدمة فعلية لاغراض تحديد الراتب عند التعيين في الوظيفة لدى دوائر الدولة والقطاع العام”.
وأشارت إلى “مراعاة القواعد العامة للوظيفة وفق قرار مجلس الدولة رقم (16) لسنة 2018 والمشار اليه بكتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء / الدائرة القانونية المرقم ق/٣١٥٧٠/2 في 2022/3/29”.