اصدرت المحكمة الاتحادية العليا حكماً في الدعوى المرقمة 8/ اتحادية /2023 التي طعن بموجبها المدعين بدستورية الامر التشريعي رقم (12) لسنة 2004 قدر تعلق الامر بإلغاء القرار (117) لسنة 2000،
ذلك ان المحكمة وجدت ان الامر محل الطعن قد صدر لإزالة التمييز بين المواطنين للحصول على الأراضي السكنية وذلك بناءً على رغبة الحكومة العراقية في توفير قطع أراضي سكنية لجميع شرائح المجتمع ، كما ان القرار محل الطعن جاء تطبيقاً صحيحاً لمبدأ حق العراقيين في التملك دون تمييز في جميع أنحاء العراق وانسجاماً مع مبدأ المساواة بين المواطنين ،
كما أنه يكرس مبدأ تكافؤ الفرص لجميع أبناء الشعب ولا يخالف ولا يتعارض مع أي نص دستوري. انتهى م3
المصدر| اعلام المحكمة الاتحادية