أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، عن صدور قرار حكمٍ بالحبس حضورياً بحقِّ وزير الصناعة والمعادن الاسبق؛ لارتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظيفته بقصد منفعة شخصٍ على حساب الدولة.
وأكدت دائرة التحقيقات في الهيئة، في حديثها عن القرار، بحسب بيان لها تلقته “الغدير”، أنَّ “محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت حكماً بالحبس حضورياً على وزير الصناعة والمُعادن الاسبق، في قضيَّة تداول وسائل الإعلام تسجيلاتٍ تتضمَّن قيامه بأداء يمينٍ في حال تسنُّمه منصب وزير الصناعة والمعادن بتمشية عمل وأمور الوزارة وفق توصيات وتوجيهات أحد أعضاء مجلس النوَّاب الحالي الذي يترأس حزباً سياسياً معروفاً”.
وأضافت الدائرة، أن “محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة أصدرت القرار؛ استناداً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات العراقيِّ رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل”.
يُذكَرُ أنَّ المادَّة (331) نصَّت على “يعاقب بالحبس وبالغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين: كل موظف أو مكلف بخدمةٍ عامةٍ ارتكب عمداً ما يخالف واجبات وظيفته أو امتنع عن أداء عملٍ من أعمالها بقصد الإضرار بمصلحة أحد الأفراد أو بقصد منفعة شخصٍ على حساب آخر أو على حساب الدولة”. انتهى م4