أكد القاضي في محكمة النشر والإعلام في جانب الكرخ، عامر حسن، اليوم الأربعاء، وجود تنسيق عال مع نقابة الصحفيين بشأن قضايا حرية الرأي، فيما أشار إلى تعامل المحكمة مع نحو 30 ملفاً خاصا بالمحتوى الهابط.
وقال القاضي حسن- في برنامج تلفزيوني تابعته “الغدير”: إن “حرية الرأي كفلها الدستور العراقي الصادر في عام 2005 بالمادة 38 التي كفلت حرية الرأي والصحافة وحرية العمل في هذا المجال”.
وأضاف، أن “حرية التعبير عن الرأي بحاجة إلى مقومات تعمل على ترسيخ هذه الحرية وحمايتها، منها وجود تشريعات تكفل حرية التعبير عن الرأي وتحدد الأطر والمساحات لكل من يعبر عن رأيه، دون أن تطاله المحاسبة القانونية”، مشددا على، “ضرورة الحاجة لتشريعات قانونية تحمي وتدعم حرية التعبير عن الرأي وترسخها، إضافة إلى الحاجة لمؤسسات قوية تعمل على تطبيق هذه التشريعات وحماية التعبير عن حرية الرأي، فضلاً عن الحاجة إلى إشاعة ثقافة حرية التعبير عن الرأي بين المواطنين للتعبير عن آرائهم دون خوف”.
وأوضح، أن “محاكم النشر والإعلام تم تشكيلها لحماية حرية التعبير عن الرأي، وكل من حضر إلى تلك المحاكم سواء في جانب الكرخ أو في بقية الاستئنافات لمس وجود حماية لحريته”.
وتابع، أن “مجلس القضاء الأعلى حرصاً منه على حماية الحريات والحقوق الواردة في الدستور ومنها حرية التعبير عن الرأي بادر إلى تشكيل محاكم النشر والإعلام في عموم المحافظات عدا إقليم كردستان”.
وأشار إلى، “وجود 16 محكمة نشر وإعلام في 16 منطقة استئنافية، تعمل على إيجاد البيئة المناسبة للتحقيق في القضايا التي تثار ضد الصحفيين أو ضد الذين يعملون في مجال الإعلام أو من يعبر عن رأيه بشكل عام”.
وأكمل بالقول: “في السابق كانت تتولاها المحاكم الاعتيادية وتنظر من قبل مراكز الشرطة، لذلك حرصاً من مجلس القضاء الأعلى على إيجاد بيئة مناسبة للتحقيق مع الصحفيين والإعلاميين؛ لأن أغلب القضايا التي تثار ضدهم معظمها هي قضايا رأي، والذي سيحضر للمحكمة في قضية رأي يجب أن لا يعامل معاملة المتهم بجرائم القتل والسرقة وغيرها”.
وذكر، أن “التعبير عن الرأي من خلال وسائل التواصل الاجتماعي أصبح الصورة الشائعة للتعبير عن الرأي، حيث ظهرت لنا بما تسمى بصحافة المواطن وهي صحافة أكبر وأوسع من وسائل الإعلام الرسمية، وهي أيضا تدخل في إطار حرية التعبير عن الرأي الذي يحميه القانون والدستور”، لافتا إلى، أن “الغالبية العظمى من الدعاوى التي تحرك أمامنا تنتهي إلى الغلق في مرحلة التحقيق”.
ولفت إلى، أن “هنالك تنسيقاً مع نقابة الصحفيين التي زودتنا بمجموعة من الخبراء في مختلف المجالات الإعلامية؛ من أجل عرض عليهم الدعاوى والشكاوى لإبداء رأيهم، كما من الممكن أن نستعين بخبراء خارج نقابة الصحفيين، مثلاً من كليات الإعلام في مختلف الجامعات العراقية، وكذلك من الأشخاص الذين لديهم تجربة في مجال الإعلام ومجال حرية التعبير عن الرأي لنستمع إلى تقاريرهم ونستعين بخبرتهم، التي قد تكون الفيصل في تحديد فيما إذا كان الفعل المنسوب إلى الشخص يدخل في إطار حرية التعبير”.
وأضاف، أن “عدد الخبراء لا حد لهم، وهي تخضع لسلطة المحكمة، فإذا كان الخبير المفرد قدم تقريراً واعترض أي طرف من أطراف الدعوة على هذا التقرير، نلجأ إلى اتخاذ 3 أو 5 أو 7 خبراء، بحسب طبيعة الدعوة وما تقتضيه”.
وأكد على، “أهمية تحديد الأولويات التي يجب العمل عليها في مجال العمل الصحفي، منها في مجال التضليل الإعلامي ومسألة المعلومات الخاطئة التي قد ترد في مختلف الوسائل الإعلامية، وكذلك مسألة الإفلات من العقاب وهي الجرائم التي يتعرض لها الصحفيون”.
وعن المحتوى الهابط، أوضح أن “المحتوى الهابط يشير إلى الجرائم التي نص عليها القانون العراقي في باب الجرائم المخلة بالأخلاق العام، وحددها بالجرائم التي تخدش الحياء العام، واصطلح على تسيمتها بمجال الإعلام بالمحتوى الهابط”.
وأشار إلى، أنه “تم تشكيل لجنة في وزارة الداخلية لرصد المحتوى الهابط وترفع تقاريرها إلى المحكمة، والأخيرة تتخذ الإجراءات في هذه الدعاوى وفق النصوص القانونية “.
وبين، أن “عدد ملفات المحتوى الهابط التي تعاملت معها المحكمة وصل إلى 30 ملفا”.