أحصت محكمة جنح النزاهة، اليوم الجمعة، عدد الدعاوى المرفوعة بشأن غسيل الأموال والجرائم الاقتصادية، فيما أوضحت المواد القانونية والعقوبات الخاصة بقضايا النزاهة.
وقالت قاضي المحكمة، ميسون محمد عيسى، في تصريح صحفي تابعته (الغدير)، إن “عمـل المحكمـة يختص بــــالنظر فـــي الــدعاوى الخاصـة بالنزاهـة والجرائم الاقتصـادية وغسيـل الأمـوال وتـم انشـاؤهـا منـذ العـام 2016″، مبينة أن “عدد الـدعاوى التي قدمت هذا العــام بلغـت(652) من بينها (29) دعـوى تخـص قضــايا غســـــــــيل الأمـــــــوال و(623) دعــوى تخــص الجرائم الاقتصــادية وجـرائم الإخـلال بالواجبـات الوظيفيـة المعاقـب عليهـا بعقوبـة تصـل الـى الحــبس لمـدة 5 سـنوات والمنصـوص عليهـا فـي قــانون العقوبـات العراقي”.
وأوضحت، أن “غســيل الأمـوال عبـارة عـن تحصـيل مبـالغ ماليـة ضـخمة بطريقـة غيـر مشـروعة ناتجـة عـن عمليـات عـدة، مثل تجـــارة المخــدرات أو تهريــب المشـتقات النفطيـة أو الآثـار”، مبينة أنه “يــتم إخفـاء هـذه الأمـوال من خلال تحويلهـا أو نقلهـا من دون لفت الانتبـاه عـن طريـق انشـاء سلسـلة مطـاعم أو مراكـز تجاريـة أو اسـتيراد بضــائع معينـة وبسـعر التكلفـة، وبالتــالي فهنـــاك دمــج بـين الأمـوال المتحصـلة بطريقـة غيـر مشـروعة مـع الأمـوال التجاريـة ممـا يصـعب تتبـع هـذه الأموال ومصادرها”.
وأشارت الى أن “جـرائم غســيل الأمـوال تعد جـرائم دخيلـة علـى المجتمـع العراقـي ومسـتحدثة وما زالـت فـي مقتبـل ظهورهـا فـي الـعـراق وعلـى مسـتوى ضـيق لاسيما أن العـراق بـدأ بشكل مبكـر بمعالجـة الثغـرات والقضـاء علـى هـذا النـوع مـن الجـرائم عـن طـريـق تشـريـع القـوانين ومنها (قـانون مكافحـة غسـيل الأمــوال وتمويـل الإرهـاب رقــم 39 لسـنــــــة 2015 وقـــــــانون الكسـب غيـر المشـروع) الـذي عـالج تضـخـم أمـوال المـوظفين، إلا أن التشـريعات غيـر مكتملـة مـن ناحيـة شـمول جميع الفئــات كـالمواطن العـادي”.
وتابعت: إن “العـراق قطـع شـوطاً كبيـراً للـخـروج مـن القائمـة السـوداء لغسيل الأمـوال مـن خـلال استيفاء الشـروط وجميـع الالتزامـات تجـاه توصـيات مجموعـة العمـل الآلـي والـذي بـذل فيهـا البنـك المركـزي العراقـي ومكتـب مكافحـة غسـيل الأمـوال الجهـود كافة لوضـع العـراق فـي مركـز جيـد بالنسبة لبـاقي دول المنطقـة مثـل تركيـا ومصـر والسعودية”.
وبينت أن “عدد قضايا غسيل الأموال لهذا العام بلغت (29) دعوى”، مؤكدة أن “عقوبة الجرائم التي تمس الاقتصاد الوطني في هذه المحكمة هي الحبس”.
ولفتت الى أن “عدد قضايا الجريمة الاقتصادية لهذا العام بلغت (355)”، موضحة أنه “من أكثر الجرائم الاقتصادية هي جريمة الحـوالات الماليـة التـي تجـري مـن قبـل منـافـذ ومكاتــب الصـيرفة غيـر المجـازة مـن البنـك المركـزي العراقـي، وكـذلك بيـع الـدولار بأسعار مخالفـة لتعليمـــات البنـك المركـزي العراقـي، ومـن أشخاص ومنافـذ ومكاتـب غيـر مجـازة مـن البنـك المركـزي العراقـي”.
وتابعت أن “هناك ج رائم اقتصادية أخرى مثل فـــــتـح مراكـز تجميـل ومختبـرات طبيـة وصــــــيدليات من دون استحصال موافقـة الجهـات المختصـة المتمثلـة بـوزارة الصـحة ونقابـة الصيادلة”.
ومضت بالقول: إن “هناك سيدة عراقية قامت بمراجعة إحدى مراكز التجميل في بغداد والتقت بامرأة أخرى داخل المركز عرّفت نفسها بأنها طبيبة سورية، وأن زوجها طبيب سوري يعمل معها، وعرضت عليها إجراء عملية تجميل لها فوافقت عليها، وقامت تلك المرأة بإجراء العملية لها”، مبينة أنه ” وبعد عدة أيام قام زوج تلك المرأة برفع خيوط العملية لها إلا أنها تفاجأت بشكل العملية وحصول حالة عكس حالة التجميل فقامت بالشكوى ضدهما”.
وأكملت: ” وعند إجراء التحقيق تبين أن تلك المرأة السورية ليست طبيبة، وأن زوجها طبيب بيطري، وعند عرض الدعوى على هذه المحكمة أصدرت هذه المحكمة حكمها بالحبس بحق المرأة السورية وزوجها”.
وأضافت أن “الجرائم الاقتصادية تشمل أيضاً حيـازة مـواد منتهيـة الصـلاحية أو غيـر مطابقـة للمواصفات القياسية المعتمـدة مـن قبـل الجهـاز المركـزي للتقـييـس والسيطرة النوعيـة، ممـا لـه أثـر علـى حمـايـة المستهلك وممارسـة مهنـة الصـياغة دون موافقـة الجهـاز المركـــزي لتقييس والسيطرة النوعيـة ، بالإضافة الى التـرويج لبيـع المكملات الغذائيـة أو المنحفـات مـن خـلال مواقـع التواصـل الاجتمـاعي من قبـل أشخاص غيـر مختصـين وانتشـار ظـاهرة التسـويق الشبكي وتحت اسم شركات وهمية مثل (يونك فاينس) لتداول العملات والاسهم”.
وتابعت: ” وكـذلك ممارسـة مهنـة الصيدلة مـن أشـخاص غيـر مختصـين وتقليـد العلامـات التجاريـة ومزاولـة نشـاط نقـل البضـائع من دون موافقـة الشـركة العامـة للبريـد والتـوفير والمتـاجرة بالآثــار المزيفـة، ولـيـس الأثريـة، لأن المتاجرة بالآثــار تشـكـل جـرائم بوصـف جنايـة ولـيـس جنحـة”.
وأوضحت أن “القـوانين العراقيـة جـاءت حازمـة بخصـوص الجـرائم الاقتصـادية مـن خـلال تشـريع القـوانين، ولكن الضـعف يكمـن فـي الأجهـزة الرقابيـة المختصة التي يقع على عاتقها رصـد الحـالات غيـر القانونيـة وإحالـتها الـى السلطة القضـائية” ، مشددة على “ضرورة رفـد الجانــب الرقـابي لغـرض تكثيـف إجـراءاته وتكـوين خطـة عمـل متكاملـة لحصـر حـالات التلاعـب فـي السـوق العراقـي والتنسـيـق بـين وزارة الصـحة ونقابـات الصيادلة والأطبـاء مـن جهـة وبـين مديريـة مكافحـة الجريمـة المنظمـة مـن جهـة أخـرى لغـرض تشكيل فـرق عمـل جوالـة لرصـد حـالات فـتـح مراكـز التجميـل والصيدليات وعيـادات الأطبـاء غيـر المجـازة مـن الجهـات المختصة”.
وختمت حديثها بالقول: “القـوانين العراقيـة تعالج جميع العقبات التي تواجه المجتمع العراقي ولكن المشكلة تكمن في التنفيذ، إذ من الضروري توفير الأجهـزة اللازمـة لغـرض وضـع آليـة منظمـة ومتكاملـة لرصـد حـالات انتشـار الجرائم الاقتصادية واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة ” .